الشيخ عزيز الله عطاردي

19

مسند الإمام الصادق ( ع )

بابن الزانية جلد الحد . 9 - الصدوق : روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ثم يقول زوجها بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد . 10 - عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى . 11 - عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ابن الملاعنة من يرثه قال ترثه أمه قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه قال عصبة أمه وهو يرث أخواله . 12 - عنه روى حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها . 13 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد فإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب .